قال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف وقال وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومن أراد بلفظه الخاص العام كحالف لا يشرب لفلان ماء يريد قطع منته أو كان السبب قطع المنة عمل به فيحنث بكل ما له فيه منة كهدية واستعارة دابة منه لأنه نوى بيمينه ما يحمله ويسوغ في اللغة التعبير به عنه فتنصرف يمينه اليه كالمعاريض قال تعالى ما يملكون من قطمير ولا يظلمون فتيلا فإذا لا يؤتون الناس نقيرا والقطمير لفافة النواة والفتيل ما في شقها والنقير النقرة التي في ظهرها ولم يرد ذلك بعينه بل نفى كل شيء ومثله قول الحطيئة ولا يظلمون الناس حبة خردل أي لا يظلمونهم شيئا ويجوز التعريض في مخاطبة لغير عالم ولو بلا حاجة والتعريض هو صرف اللفظ عن ظاهره كما لو قال له لم فعلت ك ذا فقال هذا ما فعلته وينوى بما الذي وكذا لو سئل عن شخص فقال ما هو هنا مشيرا إلى نحو كفه فصل فان لم ينو الحالف شيئا رجع الى سبب اليمين وما هيجها لدلالته على