كيمين بالله فيما سبق تفصيله وعليه أي قولنا ان الظهار والنذر كاليمين فلا ينعقد ظهار ولا نذر على ماض مطلقا أي سواء قيل بوجوب الكفارة في الحلف على ماض أو لا وهو المذهب لأنه من لغو الإيمان وتقدم الطلاق والعتاق أنهما ينعقدان ويحنث بهما مطلقا الشرط الثالث كون حالف مختارا لليمين فلا تنعقد من مكره عليها لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الشرط الرابع الحنث بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله فان لم يحنث فلا كفارة لأنه لم يهتك حرمة القسم ولو كان فعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله محرمين كمن حلف على ترك الخمر فشربها أو صلاة فرض فتركها فيكفر لوجود الحنث و لا حنث إن خالف ما حلف عليه مكرها فمن حلف لا يدخل دارا فحمل مكرها فأدخلها لم يحنث لأن فعل المكره لا ينسب إليه للخبر أو خالف جاهلا أو ناسيا كما لو دخل ناسيا ليمينه أو جاهلا أنها المحلوف عليها فلا كفارة لأنه غير آثم للخبر وكذا إن فعله مجنونا ومن استثنى فيما يكفر من حلف بالله ونذر وظهار ونحو هو يهودي كهو بريء من الاسلام إن فعل كذا ب قوله متعلق باستثنى إن شاء الله أو بقوله إن أراد الله أو بقوله إلا أن يشاء الله وقصد ذلك أي تعليق الفعل على مشيئة الله تعالى وإرادته بخلاف من قاله تبركا أو سبق به لسانه بلا قصد واتصل استثناؤه بيمينه لفظا بأن لم يفصل بينهما بسكوت أو غيره أو اتصل حكما كقطعة بنحو تنفس وسعال لم يحنث فعل ما حلف على فعله أو ترك ما حلف على تركه لحديث أبي هريرة مرفوعا من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال فله ثنياه وعن ابن عمر مرفوعا من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه