أنها لا تجب به وهو قول أكثر الفقهاء لدخوله في عموم الأحاديث وينقسم حكم اليمين الى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام أشير الى الاول منهما بقوله ويجب الحلف لإنجاء معصوم من مهلكة ولو نفسه كأيمان قسامة توجهت على بريء من دعوى قتل وأشير الى الثاني منها بقوله ويندب الحلف لمصلحة كازالة حقد واصلاح بين متخاصمين ودفع شر وهو صادق فيه وأشير الى الثالث منها بقوله ويباح الحلف على فعل مباح أو تركه كمن حلف لا يأكل سمكا مثلا أو ليأكلنه وكالحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه صادق وأشير الى الرابع منها بقوله ويكره الحلف على فعل مكروه كمن حلف ليصلين وهو حاقن أو ليأكلن بصلا نيئا ونحوه ومنه الحلف في البيع والشراء لقوله صلى الله عليه وسلم الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة رواه ابن ماجه او على ترك مندوب كحلفه على ترك صلاة الضحى واشير الى الخامس بقوله ويحرم الحلف على فعل محرم كشرب خمر أو على ترك واجب كمن حلف لا يصوم رمضان أو يحلف كاذبا عالما بكذبه فمن حلف على فعل مكروه أو حلف على ترك مندوب سن حنثه وكره بره لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا و من حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه وسن بره لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب وترك المكروه امتثالا و من حلف على فعل واجب أو على ترك محرم حرم حنثه لما فيه من ترك الواجب أو فعل المحرم ووجب بره لما مر