وكره لمن سمع الإقامة إسراع مشي لأنه يذهب السكينة والوقار إلا لخوفه فوت جماعة فلا يكره قال الإمام أحمد إن طمع في إدراك تكبيرة أولى فلا بأس بإسراعه لذلك ما لم تكن عجلة تقبح فلا يرتكبها لأنه قد يعثر فينضر وإذا دخل المسجد لم يجلس حتى يركع ركعتين تحية المسجد إن كان في غير وقت نهي لحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين متفق عليه ثم جلس مستقبل القبلة و اشتغل بنحو ذكر كقراءة أو سكت إن لم يشتغل بذلك وكره خوض بأمر دنيا فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما في الخبر و كره فرقعة أصابع لأنها من الشيطان فما دام كذلك أي مشتغلا بالذكر أو ساكنا منتظرا للصلاة فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث للخبر وسن قيام إمام ف قيام مأموم غير مقيم لصلاة إذا قال مقيم قد قامت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه ابن أبي أوفى ولأنه دعي إلى الصلاة فاستحب المبادرة إليها عنده قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل الحرمين إن رأى المأموم الإمام وإلا بأن لم ير المأموم الإمام عند قول المقيم قد قامت الصلاة ف أنه يقوم عند رؤيته لإمامه فلا يقوم حتى يرى الإمام على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب وصححه المجد وغيره لقول أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت رواه مسلم والمقيم يأتي بالإقامة كلها قائما ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة نص عليه وهو قول جل أئمة الأمصار