كتاب الايمان الايمان واحدها يمين وهي القسم بفتح القاف والسين والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة تأتي أمثلتها فدل على عدم انعقاد يمين الأخرس لكن صرح في الفروع في باب صلاة الجمعة بانعقادها أي اليمين منه كالنية وأصل اليمين اليد المعروفة سمي بها الحلف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة فاليمين توكيد حكم أي محلوف عليه بذكر معظم وهو المحلوف به على وجه مخصوص كقوله تعالى حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي أي اليمين وجوابها كشرط وجزاء وهي مشروعة في الجملة اجماعا لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها والسنة شهيرة بذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه ووضعها في الاصل لتأكيد المحلوف عليه لقوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق و قل بلى وربي لتبعثن والحلف على مستقبل إرادة تحقيق خبر أي حكم يصح أن يخبر عنه