باعراض مالكها عنها بخلاف نحو كسرة أعرض عنها فيملكها آخذها لأنها مما لا تتبعه الهمة وعادة الناس الإعراض عن مثلها ومن وجد فيما صاد علامة ملك كقلادة برقبته وكحلقة بأذنه وكقص جناح طائر فهو لقطة يعرفه واجده ولا يملكه باصطياده للقرينة فرع كان الجاهلية يتقربون الى الله بأمور أربعة أبطلها سبحانه وتعالى بقوله ما جعل الله من بحيرة الآية فالبحيرة هي الناقة التي تنتج خمسة أبطن آخرها ذكر فيشق مالكها أذنها ويخلي سبيلها ولا ينتفع هو ولا عياله بها ولا بلبنها ولا يجز وبرها ولا يمنعها الماء والكلأ بل يخليه أي لبنها للضيوف فقط والسائبة نوعان إحداهما العبد يعتقه مالكه سائبة لا ينتفع به ولا بولائه والثاني البعير يسيبه مالكه لقضاء حوائج الناس عليه فلا يحبسه عن مرعى ولا ماء ولا يركبه وتجعله كالبحيرة في تحريم الانتفاع به والوصيلة نوعان أيضا إحداهما الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين فان نتجت في المرة الثامنة جديا وعناقا معا أي ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلا يذبحونه لأجلها ولا يشرب لبن الأم إلا الرجال دون النساء وجرت مجرى السائبة وتقدم والثاني الشاة كانت إذا نتجت ذكرا ذبحوه لالهتهم أو أي وإذا نتجت أنثى فهي لهم أو نتجت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم والحامي هو الفحل من الإبل يضرب في إبل الشخص عشر سنين فيخلى سبيله ويقولون قد حمى ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى وإذا مات أكله الرجال والنساء وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأكثم الخزاعي يا أكثم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار فما