يكون ميتة الآية وقال أبو الدرداء وابن عباس ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلاء ودود خل و دود جبن و دود فاكهة يؤكل جوازا تبعا لا انفرادا وقال أحمد في الباقلاني المدود تجنبه أحب إلي وإن لم يتعذر فأرجو وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه فان كانت الأم مغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها لغاصب وإن كان المغصوب الفحل والأم ملك للغاصب لم يحرم عليه شيء من أولادها تتمة ويحرم ما ليس ملكا لآكله ولا أذن فيه ربه ولا الشارع لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه فان أذن فيه ربه جاز أكله وكذا لو أذن فيه الشارع كأكل الولي من مال موليه وناظر الوقف منه والمضطر من مال غيره فصل ويباح ما عدا هذا المتقدم تحريمه لعموم نصوص الإباحة كبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم لقوله تعالى احلت لكم بهيمة الأنعام والخيل كلها عرابها وبراذينها نصا وروي عن ابن الزبير لحديث جابر