مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينة ذكره أحمد في رواية الأثرم محتجا به ويضمنان أي أهل العدل والبغاة ما أتلفاه في غير حرب أي يضمن كل ما اتلفه من نفس أو مال في غير حرب لإتلافه معصوما بلا حق ولا ضرورة دفع وما أخذوا أي البغاة حال امتناعهم عن أهل العدل حال شوكتهم أي من زكاة وخراج وجزية اعتد به لدافعه إليهم فلا يؤخذ ثانيا إذا ظفر أهل العدل لأن عليا لما ظفر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباة البغاة وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيما على الرعايا ويقبل بلا يمين ممن عليه زكاه دعوى دفع زكاة اليهم أي البغاة كدعوى دفعها إلى الفقراء ولأنها حق لله تعالى فلا يستحلف عليها كالصلوات و لا تقبل دعوى دفع خراج اليهم إلا ببينة و لا دعوى دفع جزية اليهم الا ببينة لان كلا منها عوض والأصل عدم الدفع وهم أي البغاة في شهادتهم وفي إمضاء حكم حاكمهم كأهل عدل لأن التأويل الذي له مساغ في الشرع لا يوجب تفسيق قائله والذاهب اليه أشبه الخطأ من الفقهاء في فرع من الأحكام فيقضي بشهادتهم إذا كانوا عدولا ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب او سنة صحيحة أو اجماعا ويجوز قبول كتابه وإمضائه إن كان أهلا للقضاء قال ابن عقيل تقبل شهادتهم ويؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة ذكره ابو بكر واليه الاشارة بقوله لا إن كانوا أي البغاة أهل بدع كالخوارج فلا تقبل لهم شهادة ولا ينفذ لقاضيهم حكم لفسقهم وإن استعانوا أي البغاة بأهل ذمة أهل عهد انتقض عهدهم