المسلمين وقال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إلا لضرورة كعجز أهل الحق عنهم وكفعلهم بنا ان لم نفعله بهم فيجوز رميهم بما يعم اتلافه اذا فعلوه بنا لو لم نفعله وكذا الاستعانة بكافر و يحرم أخذ ما لهم لأنه مال معصوم و يحرم أخذ وقتل ذريتهم لأنهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي ويحرم قتل مدبرهم و قتل جريحهم ولو من نحو خوارج ان لم نقل بكفرهم وما في الإقناع مبني على القول بكفرهم كما في الكافي لعصمته وزوال قتاله وروى سعيد عن مروان قال صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن وعن عمار نحوه وكالصائل ولأنه قتل من لم يقاتل قال في المستوعب المدبر من انكسرت شوكته لا المنحرف الى موضع و يحرم قتل تارك القتال لما تقدم ولا قود فيه أي في قتل من يحرم قتله منهم للشبهة ويضمن بالدية لأنه معصوم وقتيلنا شهيد كالمصول عليه لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع لأمة حرب ونحو خف وفرو لأنه قتل في قتال أمره الله به وكشهيد في معركة الكفار وقتيلهم يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه لم يخرج بالبغي عن الإسلام وقيل إن قتيلهم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإن كانوا بغاة لقضية وقعة أهل صفين فإن من قتل فيها عومل معاملة شهداء المعركة مع أنه مقرر عند من حضرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية ويتجه صحته أي صحة القول بمعاملتهم معاملة الشهداء مع حصول مشقة بدونها أما اذا لم يكن مشقة فلا بد من التغسيل والصلاة