ولا يقطع جاحد وديعة ولا يقطع منتهب وهو من يعتمد القوة والغلبة فيأخذ المال على وجه الغنيمة لما روى جابر مرفوعا قال ليس على المنتهب قطع رواه أبو داود ولا مختلس وهو من يعتمد الهرب فيختطف الشيء ويمر به ولا غاصب ولا خائن في وديعة أي يؤتمن على شيء فيخفيه أو بعضه أو يجحد مأخوذ من التخون وهو التنقيص لحديث ليس على الخائن والمختلس قطع رواه أبو داود والترمذي وقال لم يسمعه ابن جريج من ابن الزبير قال أبو داود بلغني عن أحمد بن حنبل أن ابن جريج إنما سمعه من ياسين الزيات ولأن الاختلاس من نوع النهب وإذا لم يقطع الخائن والمختلس فالغاصب أولى الشرط الثاني كون سارق مكلفا لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم مختارا لأن المكره معذور عالما بمسروق وتحريمه أي المسروق عليه اعتبارا بما في ظن المكلف فلا قطع على صغير ومجنون ومكره على السرقة لما تقدم ولا بسرقة منديل بكسر الميم بطرفه نصاب مشدود ولم يعلم سارقه أي النصاب ألمشدود بطرفه ولا بسرقة جوهر يظن السارق أن قيمته دون نصاب فبانت أكثر لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس ولا قطع على جاهل تحريم سرقة لكن لا تقبل ممن نشأ بين المسلمين الشرط الثالث كون مسروق مالا لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه فلا يلحق به والأخبار مقيدة للآية محترما لأنه إذا لم يكن محترما كمال الحربي تجوز سرقته بكل طريق وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع ولو كان المسروق من غلة وقف على معين وليس السارق من مستحقيه أي مستحقي الوقف لأنه مال محترم لغيره ولا شبهة له فيه أشبه مال غير الوقف