ويتجه ولو كرها أي الكلمة وهو متجه فطالبوه كلهم ولو متفرقين أو طالبه أحدهم ف عليه حد واحد فيحد لمن طلبه ثم لا حد بعده لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية فلم يفرق بين من قذف واحدا أو جماعة ولأنه قذف وأحد فلا يجب به اكثر من حد ولأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف وتزول المعرة فوجب أن يكتفي به بخلاف ما لو قذف كلا منهم قذفا منفردا فإن كذبه في قذفه لا يلزم منه كذبه في قذف آخر ولا تزول المعرة ولا يسقط الحد بإسقاط أحدهم فلغيره الطلب لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبه و إن قذفهم بكلمات بأن قذف كل واحد بكلمة أي جملة ف عله لكل واحد منهم حد لتعدد القذف وتعدد محله كما لو قذف كلا منهم من غير أن يقذف الآخر ومن حد لقذف ثم أعاده أي القذف عزر لأنه قذف واحد حد له فلا يعاد كما لو أعاده قبل الحد أو اعاد ملاعن القذف بعد لعانه عزر ولا يعاد لعان لأنه قذف واحد لاعن عليه مرة كما لو أعاده قبل اللعان و إن قذف بزنا آخر غير الذي حد له حد مع طول الزمن لأنه غير الأول وحرمة المقذوف لا تسقط بالنسبة إلى القاذف أبدا بحيث يتمكن من قذفه بكل حال وإلا يطل الزمن بين الحد الأول والقذف الثاني فلا يحد ثانيا لأنه قد حد مرة فلم يحد له بالقذف عقبه كما لو قذفه بالزنا الأول تتمة تجب التوبة فورا من القذف والغيبة وغيرهما ولا يشترط لصحتها