القذف كغير المهموز وإن كان معناه في اللغة طلعت أو قال لرجل يا ناكح امه وهي حية يلزمه حدان نصا وكذا لو قال له يا زاني ابن الزاني إذ لا فرق بينهما ومن أقر أنه زنى بفلانة فقاذف لها فيلزمه حده ولم يلزمه حد الزنا بإقراره بأن لم يقر أربعا أو أقر أربعا ثم رجع ومن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت لم تكن قاذفة له لأنها صدقته وسقط حقها من إقامة الحد عليه بتصديقها له و لا يجب عليها حد القذف لأنها لم تقذفه لأنه يمكن الزنا منها به من غير أن يكون زانيا بها بأن يكون قد وطئها بشبهة وهي عالمة ولا يجب عليها حد الزنا لأنها لم تقر به أربع مرات ويحدان أي المتكلمان فيما إذا قال لامرأته زنا بك فلان فقالت بل أنت زنا بك أو قال لها يا زانية فقالت بل أنت زان لأن كلا منهما قذف الآخر فصل وكنايته أي القذف والتعريض به نحو زنت يداك أو زنت رجلاك أو زنت يدك أو زنت رجلك لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد لقوله عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه أو زنا بدنك لأن زناه يحتمل ان يكون بزنا شيء من اعضائه على المعنى السابق غير الفرج او يا خنث بالنون يا نظيف يا عفيف لامرأة يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فإن ظاهرها في الاستعمال كنسبة الزنا