وإن وجد قتيل وثم بفتح المثلثة أي هناك في محل القتل في الزحمة من بينه وبينه أي القتيل عداوة أخذ به نقله مهنا وظاهره مطلقا بقسامة ودونها ويتجه أنه يؤخذ المدعى عليه بالقتيل أي أن أتى المدعي بالقسامة وهي حلفه خمسين يمينا بشروطها العشرة المتقدمة وإلا تشترط القسامة في ذلك ف أخذ المدعى عليه بالقتيل ضعيف قال القاضي في قوم ازدحموا في مضيق وتفرقوا عن قتيل فقال إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث انتهى وعلم منه أنه لا يؤخذ به مطلقا بل لا بد من القسامة وهو متجه كتاب الحدود الحدود وهي جمع حد وهو لغة المنع وحدود الله تعالى محارمه لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وهي ما حده وقدره فلا يجوز أن تتعدى كتزوج الأربع وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان والحدود والعقوبات المقدرة يجوز أن تكون سميت بذلك من المنع لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب وأن تكون سميت بالحدود التي هي المحارم لكونها زواجر عنها أو بالحدود التي هي المقدرات والحد عرفا عقوبة مقدرة شرعا في معصية من زنا وقذف وشرب وقطع الطريق وسرقة وإنما شرع الحد ليمنع من الوقوع في مثلها أي المعصية