قاتله فلا قسامة كما لو كذبه لأن الايمان أقيمت مقام البينة ولا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر في الأيمان كسائر الدعاوى و الشرط السابع وصف القتل أي أن يصفه المدعي في الدعوى كأن يقول جرحه بسيف أو سكين ونحوه في محل كذا من بدنه أو خنقه أو ضربه بنحولت في رأسه ونحوه فلا يعتد بحلف من المدعى عليه قبله أي قبل وصف مدعي القتل لعدم صحة الدعوى و الشرط الثامن اللوث وهو العداوة الظاهرة وجد معها أي العداوة الظاهرة أثر قتل كدم في أذنه أو أنفه أو لا لحصول القتل بما لا أثر له كفم الوجه والخنق وعصر الخصيتين ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الانصار هل بقتيلهم اثر او لا ولو كانت العداوة مع سيد مقتول لأن السيد هو المستحق لدمه وأم الولد والمكاتب والمعلق عتقه بصفة في ذلك كالقن لأنه نفس معصومة أشبه الحر والعداوة الظاهرة نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر وما بين البغاة وأهل العدل وما بين الشرطة كفرقة واللصوص و كذلك أهل القرى من أعمال نابلس والخليل ونحوهم بينهم الدماء والحروب ولا يشترط مع اللوث أن لا يكون بموضع القتل غير العدو نصا لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أو لا مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها لأنها كانت أملاكا للمسلمين يقصدونها لاستغلالها تنبيه سأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين قال هذا قسامة قال المروزي احتج أحمد بأن عمر جعل الدية على أهل القرية ونقل حنبل أذهب إلى حديث عمر قيسوا ما بين الحييين قال أيهما كان أقرب فخذهم به وعن أبي سعيد الخدري قال وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجد إلى إحداهما أقرب وكأني أنظر إلى شبر النبي صلى الله عليه وسلم