أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها رواه الخمسة إلا الترمذي ويعقل عمود نسبه آباؤه وإن علوا بمحض الذكور وأبناؤه وإن نزلوا بمحض الذكور لأنهم أحق العصبات بميراثه فكانوا أولى بتحمل عقله و يعقل عنه الجاني من بعد من ذكور عصبته كابن ابن ابن عم جده فلا يعتبر في العاقلة كونهم وارثين حال العقل بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا لأنهم عصبة أشبه سائر العصبات يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل ويأتي في الفصل بعده وأما حديثه لا يجني عليك ولا تجني عليه أي إثم جنايتك لا يتخطاك إليه وإثم جنايته لا يتخطاه اليك لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وليس من العاقلة الزوج ولا المولى من أسفل وهو العتيق لأنه لا يرث ولا مولى الموالاة وهو الذي يوالي رجلا يجعل له ولاءه ونصرته لحديث إنما الولاء لمن أعتق ولا الحليف الذي يحالف آخر على التناصر ولا العديد وهو الذي لا عشيرة له ينضم الى عشيرة فيعد منهم لأنه لا نص في ذلك ولا هو في معنى المنصوص عليه لكن لو عرف نسبه أي القاتل من قبيلته ولم يعلم من أي بطونها هو لم يعقلوا أي رجال القبيلة عنه فلو قتل قرشي ولم يعلم من أي بطون قريش لم تعقل قريش عنه كما لا يرثونه لتفرقهم وصيرورة كل قوم منهم ينسبون الى أب أدنى يتميزون به ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة فإذا قتل واحد من ديوان لهم لم يعقلوا عنه كأهل محلته لأنهم لا يرثونه ويعقل عصبة هرم غني وزمن غني وأعمى غني وغائب