ولو أدخل شخص يده في جائفة إنسان فحزق بطنه من موضع آخر لزمه أرش جائفه بلا خلاف وإن جرح وركه فوصل الجرح جوفه أو أوضحه في رأسه فوصل الإيضاح قفاه فعلى من جرح الورك فوصل الجوف مع دية جائفة حكومة أو أي وعلى من أوضح شخصا فوصل قفاه مع دية موضحة حكومة بجرح قفاه أو جرح وركه لأن الجرح في غير موضع الجائفة في غير موضع الموضحة فانفرد بالضمان كما لو لم يكن معه جائفة أو موضحة ومن وسع فقط جائفة اجافها غيره ظاهرا وباطنا فعليه دية جائفة لأن فعله لو انفرد فهو جائفة فلا يسقط حكمه بانضمامه الى غيره أو فتق جائفة مندملة أو فتق موضحة نبت شعرها ف عليه جائفة في الأولى وموضحة في الثانية لأن الجرح إذا التحم صار كالصحيح لعوده إلى حالته الأولى فكأنه لم يكن تقدمه جناية أخرى متجددة وألا يوسع باطن الجائفة وظاهرها بل وسع أحدهما فقط ولم تكن الجائفة مندملة أو الموضحة نبت شعرها ففتقها ف عليه حكومة لأن فعله ليس جائفة ولا موضحة ولا مقدر فيه وعليه أيضا أجرة الطبيب وثمن الخيط وإن وسع طبيب جائفة بإذن مجني عليه مكلف أو أذن ولي غيره لمصلحة فلا شيء عليه ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها أو وطئ زوجة نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق بوطئة ما بين مخرج بول و مخرج مني أو خرق بوطئة ما بين السبيلين ف عليه الدية كاملة إن لم يستمسك بول لابطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه كما لو جنى على شخص فصار لا يستمسك الغائط وإلا بأن استمسك البول ف عليه أرش جائفة ثلث الدية لقضاء عمر في الإفضاء ثلث الدية ولا يعرف له مخالف من الصحابة وإن كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها لمثله أو كانت الموطوءة أجنبية أي غير