عليه ربع لسان الجاني فذهب من كلامه أي الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر فقد استوفى المجني عليه حقه و لم يضمن للجاني ما زاد عن المجني عليه لأنه سراية قود وهي غير مضمونة وإن ذهب من كلام الجاني أقل مما ذهب من كلام المجني عليه فللمقتص دية ما بقي لأنه لم يستوف بدله ولو كان اللسان ذا طرفين فقطع أحدهما ولم يذهب من الكلام شيء وكانا متساويين في الخلقة فكلسان مشقوق فيهما الدية وفي أحدهما نصفها وإن كان أحدهما تام الخلقة والآخر ناقص فالتام فيه الدية والناقص زائد فيه حكومة تتمة وإن قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته ففيه الدية كلسان الكبير وإن بلغ الصغير حدا يتكلم مثله فلم يتكلم وقطع لسانه ففيه حكومة كلسان الأخرس إن كان لا ذوق له وإلا وجبت وإن كبر بعد قطع لسانه فنطق ببعض الحروف وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف لأنا تبينا أنه كان ناطقا وإن كان قد بلغ إلى حد يتحرك بالبكاء وغيره فلم يتحرك ففيه حكومة كلسان الأخرس وإن لم يبلغ إلى حد يتحرك بالبكاء وغيره ففيه الدية لأن الظاهر سلامته ومن ذهب نطقه وذوقه بجنايته عليه واللسان باق فديتان أو كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه فديتان لأن كلا من المنفعتين مستقلة بنفسها فضمنت بدية كاملة كما لو انفردت وإن ذهب بكسر صلبه ماؤه فالدية أو ذهب بكسر صلبه إحباله بأن صار منيه لا يحمل منه فالدية ذكره في الرعاية وهو معنى ما في الروضة إن ذهب نسله الدية ولا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته كما لو شجه فذهب بها عقله فعليه دية العقل وأرش الشجة لأنهما شيئان متغايران أشبه ما لو