فيدخل فيه الناب والضرس ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا الأصابع سواء والأسنان الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء رواه أبو داود وفي جميعها أي الأسنان مائة وستون لأنها اثنان وثلاثون أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وعشرون ضرسا في كل جانب عشرة خمسة من فوق وخمسة من تحت وفي سنخ وحده أي بلا سن حكومة وفي سن أو ظفر عاد قصيرا أو عاد متغيرا أو أبيض ثم أسود لعلة حكومة لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه ويأتي وتجب دية يد ودية رجل بقطع يد من كوع و قطع رجل من كعب لفوات نفعهما المقصود منهما بالقطع من ذلك ولذلك اكتفي بقطعهما ممن سرق مرتين ولا شيء في زائد لو قطعا أي اليد والرجل والتذكير باعتبار أنهما عضوان من فوق ذلك كأن قطعت اليد من المنكب أو الرجل من الساق نصا لأن اليد اسم للجميع من المنكب لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق والرجل الى الساق لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين ولما نزلت آية التيمم مسحت الصحابة إلى المناكب وأما قطعهما في السرقة من الكوع أو الكعب فلحصول المقصود به ولذلك وجبت ديتها بقطعها منه كقطع أصابعها وفي مارن أنف وحشفة ذكر وحلمة ثدي ديته كاملة لأنه الذي يحصل به الجمال في الأنف وحشفة الذكر وحلمة الثدي بمنزلة الأصابع من اليدين لأن منفعة الذكر تكمل بالحشفة كما تكمل منفعة اليد بالأصابع وفي تسويد سن و تسويد ظفر و تسويد أنف و تسويد أذن بحيث لا يزول التسويد دية ذلك العضو كاملة لإذهابه جماله