مثلا مائة وزدت نصف الدية عليها صار المجموع ستمائة مثقال ونسبة القيمة إلى ذلك سدس فيفديه بسدس دية المجني عليه وفي مثالنا مائة وستة وستون وثلثان وإليه الإشارة بقوله ويأخذ أي يأخذ ولي المجني عليه من الدية بمثل تلك النسبة ولو كان المجني عليه في المثال امرأة حرة وزدت نصف ديتها على قيمة العبد صار المجموع ثلاثمائة وخمسون مثقالا ونسبة القيمة الى ذلك سبعان فيفديه السيد بسبعي دية المجني عليها ويضمن معتق بفتح التاء ما تلف بجب حفره حال كونه قنا اعتبارا بوقت التلف ويتجه تضمينه ذلك إن كان قد حفره بلا إذن سيده أما لو كان فعله ذلك بإذن سيده فلا ضمان عليه لأنه كالآلة وهو متجه باب دية الأعضاء ومنافعها دية الأعضاء ومنافعها التالفة بالجناية عليها والمنافع جمع منفعة اسم مصدر من نفعني كذا نفعا ضد الضرر من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية نفسه أي نفس المتلف منه ذلك الشيء ذكرا كان أو أنثى مسلما أو كافرا على ما سبق تفصيله وذلك كأنف ولو مع عوجه صرح به في الترغيب إذا قطع مع مارنه وهو ما لان منه فإن كان من ذكر مسلم حر ففيه ديته وإن كان من حرة مسلمة ففيه ديتها وإن كان من خنثى مشكل ففيه ديته وكذكر غير عنين ولو لصغير وشيخ لما روى عمرو بن حزم أن النبي