من كافر حال ردتها لأنه لم يحصل منه جناية عليها حين عصمتها أما لو كانت حاملا به قبل أن ترتد ففيه الغرة لعصمته وهو متجه تنبيه وإن شهدت ثقة من القوابل أن في السقط صورة خفية ففيه غرة لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم لأنها جناية واحدة فلا توجب أرشين ولا يقبل فيها أي الغرة خصي ولا خنثى ونحوه كموجوء الخصيتين ومسلولهما لأنه عيب و لا يقبل فيها معيب عيبا يرد في بيع كأعور ومكاتب وإن كثرت قيمته وكذا لا يقبل فيها هرمة لأن الغرة بدل فاعتبرت فيها السلامة كإبل الصدقة بخلاف الكفارة فإنها جبار ولا من له دون سبع سنين لأنه لا يحصل به المقصود من الخدمة بل يحتاج إلى من يكفله ويخدمه ولو أريد نفس المالية لم تتعين في الغرة وإن اعوزت الغرة فالقيمة تجب من أصل الدية وهي الأصناف الخمسة لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول الخمسة وتعتبر الغرة سليمة مع سلامته أي الجنين القن وعيب الأم لكونها خرساء أو ناقصة بعض الأطراف ويؤخذ عشر قيمتها اعتبارا بوصفه وجنين مبعض أي من بعضه حر وبعضه رقيق لأن أمه كذلك بحسابه من دية وقيمة فلو كان نصفه حرا ونصفه رقيقا أوجب لسيده باعتباره وهو نصف عشر قيمة أمه و وجب لورثته نصف عشر ديتها اعتبارا بحال الجنين وفي جنين قن ولو أنثى