خبرها بأن الرائحة تفضي إلى إتلافها أو حملها بل لا بد من إخبار ثقة ولو أنثى إذ مثل هذا لا يطلع عليه الرجال غالبا وهو متجه ولو أذن سيد في ضرب عبده ضربا محرما أو أذن والد في ضرب ولده ضربا محرما فضربه مأذون له ويتجه وأسرف في الضرب وهو متجه ضمنه إن تلف لأن المحرمات لا تستباح بالإذن وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو سلم ولده الصغير الى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط لفعله ما أذن فيه لمصلحته كضرب المعلم الصبي المعتاد وإن قال سبح عبدي هذا فسبحه ثم رقاه ثم عاد وحده يسبح فغرق فهدر وإن استؤجر ليسبحه ويعلمه ومثله لا يغرق غالبا ضمنه إن غفل عنه أو لم يشد ما يسبحه عليه شدا جيدا أو جعله في ماء كثير جار أو واقف لا يحمله أو عميق معروف بالغرق قاله في الرعاية أو أمر مكلف أو غير مكلف مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به أي بنزول البئر أو صعود الشجرة لم يضمنه الآمر لأنه لم يجن عليه ولم يتعد أشبه ما لو أذنه ولم يأمره ولو أن الآمر سلطان كغيره وكاستئجاره لذلك أقبضه أجرة أو لا وإن لم يكن المأمور مكلفا ككونه صغيرا أو مجنونا ضمنه لأنه تسبب في إتلافه ومن وضع على سطحه نحو جرة كقلة ولو متطرفة فسقطت بنحو ريح كطير وهرة على آدمي أو غيره فتلف لم يضمنه واضع بسقوطه بغير فعله وزمن وضعه كان في ملكه