منهم وقال نافع كل من قرأت عليه فأنا عبده وعن ابن مجاهد عن ابن الجهم كل من أخذ عن أحد فهو فتاه وإن كان أعلى سنا منه ويتأكد عليه الدعاء أيضا لشيخه لأنه أنتجه سعادة الدارين والرفعة بين الثقلين وأخرجه من ظلمات الغباوة والجهل الى نور العلم والفهم قال أبو يوسف ما تركت الدعا لأبي حنيفة مع أبوي أربعين سنة وكان يقول من لم يعرف حقا لأستاذه لم يفهم أبدا وهو متجه أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف أي ولم يزد على الضرب المعتاد في ذلك في العدد ولا في الشدة فتلف بذلك لم يضمنه المؤدب نصا لفعله ما له فعله شرعا بلا تعد كما لو كان عليه قصاص منه فسرى إلى نفسه فإنه لا يضمن كذلك ههنا وإن أسرف المؤدب أو زاد على ما يحصل به المقصود فتلف بسبب ذلك ضمنه لتعديه بالإسراف أو ضرب من لا يعقل التأديب من صبي لم يميز أو مجنون أو معتوه فتلف ضمن لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لعدم حصول المقصود بتأديبه ومن أسقطت جنينها بسبب بطلب سلطان أو تهديده سواء كان طلبها لحق الله تعالى أو غيره بأن طلبها لكشف حد لله أو تعزير أو لحق أو ماتت بسبب وضعها من الفزع أو ماتت من غير وضع فزعا أو ذهب عقلها فزعا أو استعدى بالشرطة قاله في المحرر إنسان عليها الحاكم فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فزعا ضمن السلطان ما كان من ذلك بطلبه أي طلب السلطان ابتداء من غير استعداء أحد و ضمن المستعدي ما كان بسببه أي بسبب استعدائه نصا في المسألتين ثم لا يعتبر الضمان كون السبب معتادا فإن الضربة والضربتين بالسوط ليس سببا معتادا ومتى أفضت إلى الهلاك وجب الضمان ويدل للأول ما روي أن