وسائق وقائد أو بال هو بالطريق فتلف به آدمي ففيه الدية وكذا يضمن ما تلف به من ماشية أو تكسر من أعضاء ونحوه فإن لم تكن يده عليها إذ ذاك فلا ضمان أو رمي شخص من منزله أو من غيره نحو حجر كقطعة حديد أو رصاص مما يمكن التلف به أو حمل بيده رمحا جعله بين يديه أو خلفه لا إن جعله قائما في الهواء وهو يمشي لأنه لا عدوان منه حينئذ أو وقع على نائم بفناء جدار فأتلف إنسانا غير النائم أو تلف به النائم فمات مع قصد تعد كإلقاء الأفعى عليه أو إلقائه عليها والترويع والتدلية من شاهق شبه عمد وإلا يكن مع قصد فخطأ وفي كل منهما الدية على العاقلة والكفارة في مال جان وإن أكرهها على الزنا فحملت وماتت في الولادة فحكمه كخطأ تحمله عاقلة إن ثبت ببينة لأنه لا يقتل غالبا أما إن ثبت باعترافه فتكون الدية عليه في ماله لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف ومن سلم على غيره فمات أو أمسك يده فمات فهدر ويتجه لا إن كان عدوا فأمسك يده أو سلم عليه موبخا له بذلك فان كان كذلك ومات فزعا منه فيضمنه في ماله لأنه هلك بجنايته وهو متجه أو ضربه بنحو قلم في غير مقتل فمات أو أجلسه أو أقامه فمات أو تلف واقع على نائم ونحوه ويتجه إن كان النائم غير متعد بنومه كمن نام بملكه أو ببرية أو مسجد وهو متجه فهدر لعدم الجناية وإن حفر بئرا يحرم حفرها كبمسجد أو موضع المرور من الطريق أو