الدية لم تتعين قاله في المغني وجزم به في المنتهى وهو المذهب وفي الإقناع منع صحة عفوه مجانا وكان على المصنف أن يقول خلافا له ومن قال لمن له عليه قود في نفس أو قود في طرف عفوت عن جنايتك أو عفوت عنك برىء من قود ودية نصا لأن عفوه عن ذلك يتناولهما وإن أبرئ بالبناء للمفعول قاتل من دية واجبة على عاقلته أي القاتل لم يصح أو أبرئ قن من جناية يتعلق أرشها برقبته فمات القن لم يصح الإبراء لوقوعه على غير من عليه الحق كإبراء عمرو من دين زيد وإن أبرئت بالبناء للمفعول عاقلته من دية واجبة عليها صح أو أبرئ سيده أي القن الجاني من جناية يتعلق أرشها برقبته صح أو قال مجني عليه عفوت عن هذه الجناية ولم يسم المبرأ من قاتل أو عاقلة أو سيد صح الإبراء لانصرافه إلى من عليه وإن وجب لقن قود أو وجب له تعزير قذف ونحوه فله أي القن طلبه وله إسقاطه لاختصاصه به دون سيده لأنه لا يستحقه ما دام القن حيا وليس له إسقاط المال فإن مات القن فلسيده طلبه وإسقاطه كالوارث لأنه أحق ممن ليس له فيه ملك باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من جراح أو أطراف من أخذ بغيره في نفس أخذ به فيما دونه لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فدل ذلك على أن كل واحد من هذه الأعضاء