ثم لا تعزير على جان بعد عفو لأنه إنما عليه حق واحد وقد سقط كعفو عن دية قاتل خطأ قال الشيخ تقي الدين العدل نوعان أحدهما هو الغاية وهو العدل بين الناس والثاني ما يكون الإحسان أفضل منه وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه من الدم والمال والعرض فإن استيفاء حقه عدل والعفو إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي لنفسه وأما لغيره فلا يشرع ومحله ما لم يكن لمجنون أو صغير فلا يصح العفو إلى غير مال لأنه لا يملك إسقاط حقه وإلا يعفو الولي وجب بقتل العمد أحد شيئين القود أو الدية لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان أوجب الاتباع بمجرد العفو ولو وجب بالعمد القصاص عينا لم تجب الدية عند العفو المطلق فيخير الولي بينهما فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية ولو لم يرض الجاني لقول ابن عباس كان في بني اسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فأنزل الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الآية رواه البخاري وعن أبي هريرة مرفوعا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل متفق عليه فإن اختار الولي القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها أي الدية لما فيه من المصلحة له وللجاني وتكون بدلا عن القصاص وليست التي وجبت بالقتل ولو سخط الجاني لأن الدية دون القصاص فكان له أن ينتقل اليها لأنها دون حقه و لمن وجب له القصاص الصلح على أكثر منها أي الدية لأنه لم يعف مطلقا وإن اختارها ابتداء تعينت وسقط القود قال