الولي بقطع طرفه أي الجاني ولم يكن قطع طرفا فلا قود على الولي في ذلك لأنه لما استحق قتله في الجناية صار ذلك شبهة في إسقاط القود عنه ويضمنه أي ما زاد وتعدى فيه الولي بديته سواء عفا عن الجاني بعد ذلك أو لا لجنايته عليه بغير حق ولما انتفى القود لدرء الشبهة وجب المال لئلا تذهب جنايته مجانا ويتجه أن محل تضمين المقتص الزائد عما يستحقه بديته ان لم يقتله أي المقتص منه إلا بعد برئه أما لو قتله قبل برئه فقد تقدم آنفا أنه يدخل قود طرفه في قود نفسه وهو متجه وإن كان الجاني قطع يده أي يد المقتول فقطع الولي رجله أي رجل الجاني فعليه أي على الولي للجاني دية رجله صوبه في الإنصاف وصححه في شرح المنتهى لأن الجاني لم يقطعها فاشبه ما لو لم يقطع يده واستحقاق القصاص في اليد باق ويتجه أنه لو قطع الجاني يده فقطع ولي المجني عليه رجل الجاني فقيل هو كقطع يده وحينئذ فيتقاصان لاستواء ديتهما وهذا الاتجاه ذكره الشارح وغيره احتمالا واحتمل احتمال مرجوح أن على قاطع الرجل ديتها لأنها مباينة لجناية الجاني في الاسم ولا يقطع المجني عليه يده أي يد الجاني المساوية ليده التي قطعها لأن عدوله عن استيفاء نظير ما فات عليه أوجب سقوط حقه من القصاص وألزم بدية الرجل التي قطعها تنبيه وإن قطع الجاني بعض أعضاء مجني عليه ثم قتله بعد أن برئت الجراح مثل أن قطع يديه ورجليه فبرئت جراحته ثم قتله الجاني فقد