الكافي لا يعيش إلا به ثم إن وجد من يرضعه أي ولدها بعد سقيها له اللبأ ولو بهيمة قتلت لأن تأخير قتلها إنما كان للخوف على ولدها وقد زال ذلك وإلا يوجد من يرضعه ف لا يقاد منها حتى تفطمه لحولين لما تقدم ولأنه إذا أخر الاستيفاء لحفظه وهو حمل فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه أولى وكذا حد برجم لما تقدم وتقاد حامل في طرف بمجرد وضع وتحد حامل بجلد لقذف أو جلد شرب أو غيرهما بمجرد وضع حمل صرح به في الفروع وغيره وجزم به في المنتهى حيث لم يخف عليها ولا على الولد الضرر من تأثير اللبن لضعف فإن كان بها ضعف يخاف تلفها لم يقم عليها الحد حتى تقوى دفعا للضرر قاله في البلغة بمعناه وقال في الانصاف الصحيح من المذهب أنه يقتص منها بالوضع قال في التنقيح بل بمجرد الوضع قبل سقي اللبأ ومتى ادعت الحمل امرأة وجب عليها قود أو قطع أو حد برجم أو جلد وأمكن بأن لم تكن آيسة وإن لم يكن لها زوج أو سيد قبل قولها لأن للحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها دون غيرها خصوصا في ابتداء الحمل ولا يؤمن الخطر بتكذيبها فوجب أن يحتاط له كالحيض وحبست لقود لما تقدم و لا تحبس لحد بل تترك حتى يتبين أمرها لأنه ليس لآدمي يخشى فوته عليه فإن كان الحد لآدمي كحد القذف فيتوجه حبسها كحبسها للقود ولو مع غيبة ولي مقتول لجواز أن تهرب فلا يستوفى منها بخلاف حبس في مال غائب وتقدم الفرق بينهما وحيث وجب حبسها فتحبس حتى يتبين أمرها في الحمل وعدمه ومن اقتص من حامل في نفس أو طرف فإن كانت لم تضعه ولم تتيقنه حملا لكن ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل فلا ضمان