ومن مات من ورثة مقتول فوارثه أي الميت كهو لقيامه مقامه لأنه حق للميت فانتقل الى وارثه كسائر حقوقه ومتى انفرد به أي القصاص من منع من الانفراد به عزر فقط لافتئاته بالانفراد ولا قصاص عليه لأنه شريك في الاستحقاق ومنع من استيفاء حقه لعدم التجزىء فإذا استوفى وقع نصيبه قصاصا وبقية الجناية على بعض النفس فيتعذر فيه القصاص لامتناع المماثلة فوجب سقوطه لذلك ولشريك مقتص في تركة جان حقه أي الذي لم يقتص من الدية بقسطه منها ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه من الدية ف لو كان الجاني أقل دية من قاتله ك امرأة قتلت رجلا له ابنان فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فللآخر الذي لم يأذن نصف دية أبيه في تركة المرأة القاتلة كما لو ماتت ويرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها لأنه لا يستحق سوى نصف دمها وقد استوفاه وهو أي نصف دية المرأة ربع دية الرجل لأن دية المرأة نصف دية الرجل وإن عفا بعضهم أي الورثة عن القصاص وكان مكلفا ولو كان العافي زوجة أو زوجا أو ذا رحم أو شهد بعض الورثة ولو مع فسقه بعفو شريكه ويتجه أو أقر بعفو شريكه ينبغي أن يكون متجها لتشوف الشارع إلى العفو بقوله وأن تعفوا أقرب للتقوى لكنه لا قائل به فيما علمت بل مقتضى قولهم لا يصح الإقرار على الغير وهذا منه سقط القود أما سقوطه بعفو بعضهم فلأنه لا يتبعض كما تقدم وأحد الزوجين من جملة الورثة ودخلا في قوله صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين وهذا عام في جميع أهله والمرأة ولو كانت زوجة من أهله بدليل قوله صلى الله