وإن اجتمع قوم بمحل فقتل بعض بعضا وجرح بعض منهم بعضا وجهل الحال بأن لم يعلم القاتل ولا الجارح فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى منهم يسقط منها أي الدية أرش الجراح قضى به علي رواه أحمد ويشارك من ليس به جرح المجروحين في دية القتلى اختاره في التصحيح الكبير وصوبه في الإنصاف وجزم به في الإقناع وظاهر المنتهى أنه لا شيء من الدية على من ليس به جرح وكان على المصنف أن يشير إلى ذلك ومن ادعى على آخر أنه قتل مورثه فقال إنما قتله زيد فصدقه زيد بأن أقر أنه قتله أخذ زيد به نقل مهنا عن أحمد فيمن ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان فقال إنما قتله فلان فقال فلان صدق أنا قتلته فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به قلت أليس قد ادعى على الأول قال إنما هذا بالظن فأعدت عليه فقال يؤخذ الذي أقر أنه قتله باب استيفاء القصاص استيفاء القصاص في النفس وما دونها قال تعالى ولكم في القصاص حياة ولأن وجوب القصاص يمنع من يريد القتل منه شفقة على نفسه من القتل فتبقى الحياة فيمن أريد قتله وقيل إن القاتل تنعقد العداوة بينه وبين قبيلة المقتول فيريد قتلهم خوفا منهم ويريدون قتله وقتل قبيلته ففي الاقتصاص منهم بحكم الشرع قطع تسبب الهلاك بين القبيلتين