بالمسجد الحرام أو على ظهره فظاهر وإن كان خارجه فإنه يتمكن من ذلك بنظره أو علمه أو خبر عالم به فلو خرج ببعض بدنه عن مسامتتها لم تصح صلاته أو أي وفرض من قرب من مسجده صلى الله عليه وسلم إصابة العين بكل بدنه قاله الأصحاب لأن قبلته متيقنة الصحة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل القبلة وقال هذه القبلة قال في الشرح في قول الأصحاب نظر لأن صلاة الصف المستطيل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة لكون الصف أطول منها وقولهم أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ صحيح لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة وقد فعله وهذا الجواب عن الحديث المذكور انتهى وقد يجاب أن المراد بقوله فرضه استقبال العين أي أنه لا يجوز في مسجده صلى الله عليه وسلم وما قرب منه الانحراف عنه يمنة ولا يسرة كمن بالمسجد الحرام لأن قبلته بالنص فلا تجوز مخالفته قال الناظم وفي معناه أي مسجده صلى الله عليه وسلم كل موضع ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه إذا ضبطت جهته ولا يضر علو عن الكعبة كالمصلي على جبل أبي قبيس و لا يضر نزول عنها كمن في حفيرة في الأرض تنزل عن مسامتها لأن العبرة بالبقعة لا بالجدران كما تقدم أو أي ولا يضر حائل حادث كالأبنية حيث أمكن تيقن إصابة عينها بنظر أو خبر ثقة عن يقين فإن من نشأ بمكة أو أقام بها كثيرا تمكن من الأمر اليقيني في ذلك فإن تعذر عليه إصابة العين بحائل أصلي كجبل صلى خلفه