وإذا كان أربعة إخوة فقتل الأول الثاني و قتل الثالث الرابع فالقود على الثالث دون الأول لإرثه نصف دمه عن الرابع ووجب له أي الثالث نصف الدية على الأول لقتله أخاه ضرورة أن القاتل لا يرث وللأول قتله أي الثالث بأخيه الرابع و إذا قتله فإنه يرثه لأنه قاتل بحق ويرث ما يرثه من أخيه الثاني لأنه من جملة تركته فإن عفا الأول عن الثالث إلى الدية وجبت على الثالث بكمالها يقاصه بنصفها الذي ورثه من الثاني ويعطيه نصفها وإن كان للأول والثالث ورثة تحجب الآخر أو لا بتفصيلها كالتي قبلها ومن قتل من لا يعرف بإسلام ولا حرية أو قتل ملفوفا لا يعلم موته ولا حياته وادعى قاتل كفره أي من لم يعرف أو ادعى رقة وأنكر وليه فالقود ويحلف الولي لأنه محكوم بإسلامه بالدار ولأن الأصل الحرية والرق طارئ أو ادعى قاتل ملفوف موته أي الملفوف أو ادعى قاتل إهدار دمه أي المقتول وأنكر وليه فالقود لأن الأصل الحياة وكذلك لو قطع طرف إنسان وادعى شلله أو قلع عينا وادعى عماها أو قطع ساعدا وادعى أنه لم يكن عليه كف أو ساقا وادعى أنه لم يكن له قدم وأنكر المجني عليه وجب القصاص لأن الأصل السلامة أو قتل مكلف شخصا في داره وادعى القاتل أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو يكابره على أهله ويتجه ولا قرينة تصدقه أي تصدق مدعيا شيئا مما تقدم بأن كان المقتول موصوفا بالعدالة أو مستور الحال بأن لم يعهد فيه وقوع شيء من ذلك أما اذا قامت قرائن من حال المقتول على صدق قاتله ككون المقتول من أهل الفجور أو الفساق الذين لا يبالون بالارتكابات القبيحة على اختلاف أنواعها فلا مانع من درء الحد عنه وإلى