وعلى الأول نصف القيمة ولا قصاص على الأول لأنه لم يكافئه حين الجناية وإن كان القاتل ثالثا فقد استقر القطعان لأن قتل الثالث له قطع سرايتهما وعلى الأول نصف القيمة للسيد لأنه جنى حين كان رقيقا وعلى الثاني القصاص في الرجل أو نصف الدية لورثته وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية مع العفو لأنه كان حرا حين جنايتهما ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا غير حربي إذ قد تقدم أنه إذا قتل من يظنه حربيا فبان مسلما فعليه الكفارة فقط أو قنا أو قتل من يظنه قاتل أبيه فبان تغير حاله بأن أسلم الكافر أو عتق القن أو تبين خلاف ظنه بأن تبين أنه غير قاتل أبيه فعليه القود اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف لقتله من يكافئه عمدا محضا بغير حق أشبه ما لو علم بحاله فصل الشرط الرابع كون مقتول ليس بولد وإن سفل لقاتل ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة أي بقتله واحدا من أصوله لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى وهو عام في كل قتيل فخص منه صورتان بالنص وبقي ما عداهما و لا يقتل أحدهم أي الأب والأم والجد والجدة وإن علا من ينسب به أي بالولد وولد البنت وإن سفلا لحديث عمر وابن عباس مرفوعا لا يقتل والد بولده رواه ابن ماجه وروى النسائي حديث عمر وقال ابن عبد البر