اعتبارا بحال الزهوق لأنه وقت استقرار الجناية فيعتبر الأرش بدليل ما لو قطع يدي إنسان ورجليه وسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة ويستحق دية من أسلم بعد الجرح وارثه المسلم لموته مسلما و يستحق دية من عتق بعد الجرح سيده إن كانت قدر قيمته فأقل إلا إن تجاوز الدية أرش الجناية فإن جاوزت الدية قيمته رقيقا فيأخذها وارثه يدفع منها قيمته لسيده لأنها بدله كما لو لم يعتق وما بقي له يرثه عنه لحصوله بحريته ولا حق للسيد فيما حصل بها إلا أن السيد يرثه بالولاء إن لم يكن مستغرق من نسب أو نكاح ولو وجب بهذه الجناية قود بأن كانت عمدا من مكافئ له فطلبه أي القود لورثته أي العتيق لأنه مات حرا فإن اقتصوا فلا شيء لسيده وإن عفوا على مال فإن كان مثل قيمته فلسيده وإن زاد عليها فالزائد لورثته ومن جرح قن نفسه فعتق للتمثيل أو إعتاقه له أو وجود صفة علق عليها ثم مات العتيق فلا قود عليه أي السيد اعتبارا بحال الجناية وعليه ديته لورثته أي العتيق اعتبارا بوقت الزهوق ويسقط السيد منها أي الدية أرش جرحه فإن لم يكن له وارث سواه وجب الزائد عن أرش جرحه لبيت المال لأن السيد قاتل فلا يرث وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم تقع به الرمية حتى عتق المرمي وأسلم فمات منها أي الرمية فلا قود على راميه اعتبارا بحال الجناية وهو وقت صدور الفعل من الجاني ولورثته أي المرمي على رام دية حر مسلم كما لو كان مسلما حال الرمي لأن وجوب المال معتبر بحال الإصابة لأن المال بدل عن المحل فتعتبر حالة المحل الذي فات بها فتجب بقدره وقد فات به نفس مسلم حر والقصاص جزاء للفعل فيعتبر الفعل فيه والإصابة معا لأنهما طرفاه فلذلك لم يجب القصاص بقتله ولو قطع حر أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم عتق به العبد بنوع من أنواع العتق أو قطع أنفه ثم عتق ثم اندمل فقيمته