وإن جرحه وهو مسلم فارتد أو بالعكس ثم جرحه جرحا آخر ومات منهما فلا قصاص فيه لأن أحد الجرحين غير مضمون أشبه شريك المخطئ ويجب نصف الدية لذلك لأن الجرح في الحالين كجرح اثنين في الحالتين المذكورتين وسواء تساوى الجرحان أو زاد أحدهما مثل أن قطع يديه وهو مسلم وقطع رجليه وهو مرتد أو بالعكس ولو قطع طرفا أو أكثر من ذمي ثم صار حربيا ثم مات من الجراحة فلا شيء على القاطع لأنه قتل لغير معصوم وقياس ما سبق في المسلم اذا ارتد لا قصاص وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع قطع يد نصراني أو يهودي فتمجس وقلنا لا يقر فهو كما لو جنى على مسلم فارتد وإن قطع يد مجوسي فتنصر أو تهود ثم مات وقلنا يقر وجبت دية كتابي ولو جرح ذمي عبدا ثم لحق بدار الحرب فأسر واسترق لم يقتل بالعبد لأنه حر حين وجب القصاص الشرط الثالث مكافأة مقتول لقاتل حال جناية لأنه وقت انعقاد السبب والمكافأة بأن لا يفضله أي المقتول قاتله بإسلام أو يفضله بحرية أو يفضله بملك فيقتل مسلم حر أو عبد بمثله أي في الإسلام والحرية أو الرق ولو مجدع الأطراف معدوم الحواس والقاتل صحيح سوي الخلقة كعكسه وكذا لو تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض ويأتي و يقتل ذمي حر أو عبد بمثله و يقتل مستأمن حر وعبد بمثله للمساواة ويتجه ما لم يكن العبد المقتول وقفا فلا يقتل قاتله لعدم المساواة على كل وجه وحينئذ فالواجب قيمته يشترى بها بدله ولا يجوز للمتكلم على الوقف العفو عنه وهو متجه