عن راكب نحو سفينة كزورق إذا كان غير ملاح أما الملاح فمعذور لانفراده بتدبيرها وإن لم يعذر من عدلت به دابته إلى غير القبلة بأن علم بعدولها وقدر على ردها ولم يفعل بطلت أو عدل هو إلى غيرها أي القبلة عن جهة سيره مع علمه بعدوله بطلت لأنه ترك قبلته عمدا وسواء طال عدوله أو لا أو عذر من عدلت به دابته لعجزه عنها كجماحها أو نحوه أو عذر من عدل إلى غيرها لغفلة أو نوم أو جهل أو ظنها جهة سيره وطال عدول دابته أو عدوله عرفا بطلت صلاته لأنه بمنزلة العمل اليسير و إن حصل العدول بعذر سهو قصير زمنه فإنه يسجد له فإن لم يسجد بطلت لأنه لا يعفى عن يسير السهو بخلاف الغفلة والنوم وإن وقف المسافر المتنفل لجهة سيره لتعب دابته أو وقف منتظرا رفقة أو وقف لكونه أيسر لسيرهم أي الرفقة استقبل القبلة أو نوى النزول ببلد دخله أو نزل في أثنائها أي الصلاة استقبل القبلة حال كونه نازلا في الأخيرة ويتمها لانقطاع سيره كالخائف يأمن ويتجه وجوب نزول راكب وقف لتعب دابته أو منتظرا رفقة أو لم يسر لسيرهم أو نوى النزول ببلد دخله إن كان لا يتمكن وهو راكب من نحو سجود وركوع وطمأنينة واعتدال سيما مفترض وهذا الاتجاه في المفترض ظاهر ويأتي وأما المتنفل فغير مسلم لأنه يكتفي بالإيماء بالركوع والسجود حيث لم يتمكن من فعلهما