وباطنا ونكل سريرته إلى الله تعالى وقال الكمال بن أبي شريف وأما نحن فلم يخرج عندنا يعني القول بكفره عن حد الشهرة إلى التواتر ولكن إن ثبت عنه ما نسب إليه من أنه قال ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل فذلك مؤذن بالكفر وبالجملة فالأولى لمن لم يثبت ذلك عنده قطعا الإمساك إذ لا خطر في السكوت عن لعنة إبليس فضلا عن غيره انتهى وفي كتاب السر المصون لابن الجوزي معاشرة الولد باللطف والتأني والتعليم وإذا احتيج إلى ضربه ضرب يعني غير مبرح ويحمل الولد على أحسن الأخلاق ويجنب سيئها ليعتاد ذلك وينشأ عليه فإذا كبر الولد فالحذر منه ولا يطلعه على كل الأسرار ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ فإنك تدري ما هو فيه بما كنت فيه فصنه عن الزلل عاجلا خصوصا البنات فإن عارهن عظيم وإياك أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه فربما حملها ذلك على ما لا ينبغي وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال بل كن منه على حذر ولا تدخل الدار منهم مراهقا ولا خادما فإنهم رجال مع النساء ونساء مع الرجال وربما امتدت عين امرأة إلى غلام محتقر انتهى وكذا خدمته ولا يلزمه أي السيد بيعه بطلبه أي الرقيق مع القيام بحقه لأن الملك للسيد والحق له كما لا يجبر على طلاق زوجته مع قيامه بما يجب لها فإن لم يقم بحقه وطلب بيعه لزمه إجابته وحرم أن تسترضع أمة لها ولد لغير ولدها إن لم يفضل عنه شيء لأن فيه إضرارا بولدها للنقص من كفايته وصرف اللبن المخلوق له إلى غيره مع حاجته إليه كنقص الكبير عن كفايته إلا أن يكون يفضل عنه شيء بعد ريه لأنه ملكه وقد استغنى عنه الولد فكان له استغناؤه كما لو مات ولدها وبقي لبنها