لأن حق الآدمي مبني على المشاحة وتسن مداواتهم في مرض قاله في التنقيح قال في الفروع وظاهر كلام جماعة يستحب وهو أظهر واختار جمع من أصحابنا أن مداواتهم تجب على سيدهم قال ابن شهاب في كفن الزوجة العبد لا مال له فالسيد أحق بنفقته ومؤنته ولهذا النفقة المختصة بالمرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب بخلاف الزوجة انتهى قال في الإنصاف والمذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم له أول كتاب الجنائز ووجوب الدواء قول ضعيف ويسن لسيد إطعامهم أي الأرقاء من طعامه وإلباسهم من لبسه لحديث أبي ذر وتقدم ومن وليه أي الطعام من رقيقه فمعه أو منه يطعمه ولو لم يشتهه لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا ولي أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه وليجلسه معه فإن أبى فليزوغ له اللقمة واللقمتين رواه البخاري ومعنى التزويغ غمسها في المرق والدسم ودفعها إليه ولأن الحاضر تتوق نفسه إلى ذلك و تسن تسوية بينهم أي عبيده في نفقة وكسوة لأنه أطيب لنفوسهم وأقرب للعدل وكذا تسن تسوية بين إمائه إن كن للخدمة أو الاستمتاع وإن اختلفن فلا بأس بتفضيل من هي للاستمتاع في الكسوة لأنه العرف ولا يأكل رقيق من مال سيده بلا إذنه نصا لما فيه من الافتئات عليه لكن إن منعه ما وجب له فله أخذ قدره بالمعروف كما تقدم في الزوجة والقريب وله أي الزوج تأديب زوجته ويتجه أن له تأديبها في ارتكابها ما أي فعلا أو قولا يخل بمروءته أي الزوج كمساحقة أو ترك أدب كضحك في غير محله وتشدق في الكلام وتمسخر وما أشبههما أو تركها لفرض من الفروض ولا يجوز له تأديبها مطلقا من غير مقتض شرعي كما