ذكره أبو المعالي واختاره خلافا للمنتهى فإنه جزم بعدم صحة الصلاة في سطح النهر تبعا لابن عقيل القائل بعدم الصحة معللا ذلك بأن الماء لا يصلى عليه وقيد القاضي ومن تابعه عدم صحة الصلاة على سطح نهر تجري فيه سفينة وقالوا كالطريق وعللوه بما يأتي و قول المصنف التعليل أي تعليل القاضي ومتابعيه بأن الهواء تابع للقرار يرده سفينة وراحلة وبيت مبني على بركة لصحة الصلاة فيها أجيب عنه بأن الفرق بين سطح النهر وبين السفينة ونحوها بأنها مظنة حاجة ولا حاجة هنا ولو جمد الماء فكسطحه قال أبو المعالي إنه كالطريق أي فلا تصح الصلاة فيه قدمه في الإنصاف خلافا لابن تميم وصاحب الإقناع وتصح الصلاة على ثلج بحائل أو لا إذا وجد حجمه لاستقرار أعضاء السجود وكذا حشيش وقطن وصوف منتفش إذا وجد حجمه و لا تصح الصلاة في بقعة غصب من أرض وحيوان بأن يغصب ما ذكر من الأرض والحيوان ويصلي عليه الغاصب أو غيره لأنها عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض وغيره كما لو غصب سفينة أو لوحا فنجره سفينة لم تصح الصلاة فيها ولو كان المغصوب جزءا مشاعا من بقعة فإن كان المغصوب جزءا معينا تعلق الحكم به وحده فإن صلى فيه لم تصح وإن صلى في غيره صحت أو أي ولا تصح الصلاة على مغصوب ولو بسط عليه مباحا أو بسط غصبا على مباح جزم به في المبدع وغيره بخلاف ما لو بسط طاهرا صفيقا على حرير والفرق أنه لا يعد مستعملا للحرير إذن بخلاف البقعة فإنه حال فيها وإن كان تحته مباح ولا فرق