في المذهب صححه في تصحيح الفروع وجزم به في الوجيز و الإفادات و المنتخب و إدراك الغاية وغيرهم لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء وهو غير مذموم في الحرب ولا يحرم الكل وهو ما فيه صورة والحرير والمنسوج بذهب أو فضة لحاجة بأن عدم غيره قال ابن تميم إذا احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح وقال غيره يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه به احتيج للبسه وما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه ومذهب ومفضض منسوج أو مموه ومصور حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته والأمر به لذلك الاستعمال لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولأن الوسائل لها حكم المقاصد فإن باعه أو نسجه أو خاطه أو ملكه أو تملكه لتجارة أو كراء لمن يباح له فلا يحرم ويتجه بطلان عقد ما بيع ونحوه لمن لا يباح له للنهي عنه والنهي يقتضي الفساد وهو متجه