لم يلبسه في الآخرة متفق عليه ولو كان الحرير بطانة لعموم الخبر و لو تكة سراويل وشرابة نص عليه قال في الفروع والمراد شرابة مفردة كشرابة البريد وهو رسول السلطان فإنه كان يتخذ له شرابة ليعرف بها والمراد بالمفردة المخاطة في غيرها وغير المفردة التي تكون من بقية السدى وإليها الإشارة بقوله لا تبعا فإنها كزر فتباح وما روي أن عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك متفق عليه ليس فيه أنه أذن له بلبسها وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه و حرم أيضا على غير أنثى افتراشه أي الحرير لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه رواه البخاري و لا يحرم افتراشه تحت حائل صفيق فيجوز الجلوس على الحائل وحرم على غير أنثى استناد إليه وتوسده وتعليقه أي الحرير وستر جدر به لغير ضرورة كبرد أو حكة أو مرض أو قمل قال ابن عبد القوي ويدخل في ذلك شرابة الدواء وسلك المسبحة كما يفعله جهلة المتعبدة لأنه استعمال له أشبه لبسه غير الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما فلا يحرم سترها بالحرير وفاقا قاله أبو المعالي وتبعه في المبدع و حرم أيضا كتابة مهر في حرير في الأقيس قاله في الرعاية الكبرى وتبعه في الإقناع والمنتهى وقيل يكره وعليه العمل قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب ومنسوج من مشاقة حرير وسقط حرير وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج كهو أي كحرير خالص وإن سمي