أي العمامة لأن عمائم المسلمين كانت كذلك على عهده صلى الله عليه وسلم روى ابن حبان في أخلاقه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرخي لها ذوابة بين كتفيه وكره ترك وسخ في يد وثوب لما تقدم ولخبر أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه و كره لبس سراويل قائما خشية انكشاف العورة و لبس خف قائما لما قيل إنه يورث الفقر و لبس إزار قائما خشية أن يبدو منه ما يجب ستره و لا يكره انتعال قائما جريا على العادة ولا بأس بلبس فراء طاهرة بأن تكون من جلد مذكاة مأكولة ولا بأس بلبس ما نسج من صوف ووبر وشعر من حيوان طاهر حي أو ميت لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين و تباح صلاة عليها كحصر ومعمول من نحو قطن كليف لما روي عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة وفي حديث أنس مرفوعا ونضح بساط لنا فصلى عليه صححه الترمذي قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا تتمة ولا تصح الصلاة بجلد ثعلب وسنور وفنك وفاقم وسمور وسنجاب وذئب ونمر ونحوها من السباع غير المأكولة ولو ذكي أو دبغ على المذهب لأنه لا يطهر بالتذكية كلحمه و يباح لبس نعل خشب لحاجة قاله أحمد وسن لمن لبس ثوبا جديدا قول