ابن ماجه وتوسيعه باعتدال من غير إفراط فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ولا يمنعها خفة الحركة والبطش قال ابن القيم وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج وعمائم كالأبراج فلم يلبسها صلى الله عليه وسلم هو ولا أحد من أصحابه وهي مخالفة للسنة وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء و يحسن قصر كمها أي المرأة قال ابن حمدان دون رؤوس أصابعها وتوسيعه بلا إفراط لما تقدم وكره لهما أي الرجل والمرأة لبس ما يصف البشرة أي مع ستر العورة بما يكفي في الستر و كره لها أي المرأة لبس ما يصف الحجم لما روي عن أسامة بن زيد قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدي له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا تلبس القبطية قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها رواه أحمد ويتجه تحريم لبس المرأة ما أي ثوبا ونحوه كمنديل على وجهها يصف البشرة أي يحكي هيئتها من بياض أو سواد إذا كانت يراها أجنبي في الصلاة وخارجها وكان مفردا عن ساتر تحته كما مر أول الباب وهو متجه