وجهين قال في المغني وهذا أقيس لكن قدم ابن تميم والشارح وابن عبيدان وابن رزين عدم لزوم انتظارها قال في الإنصاف وهو الصحيح والصواب وجزم به في الكافي فصل في جملة من أحكام اللباس في الصلاة وغيرها كره في صلاة فقط سدل وهو طرح ثوب على كتفيه أي المصلي ولا يرد طرفه أي الثوب على الكتف الأخرى سواء كان تحته ثوب أو لا والنهي فيه صحيح عن علي وخبر أبي هريرة نقل مهنا ليس بصحيح لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد فإن رد طرفه على الكتف الأخرى لم يكره لزوال معنى السدل زاد في الشرح أو ضم طرفيه بيديه لم يكره وهو رواية ومقتضى ما قدمه في الفروع وغيره وجزم بمعناه في المنتهى يكره لبقاء معنى السدل فإن طرح على كتفيه قباء بفتح القاف من غير إدخال كميه فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس من السدل المكروه قاله الشيخ تقي الدين وكره في الصلاة اشتمال الصماء لحديث أبي هريرة