ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه ما لم ينضر في بدنه بضعفه أو ما لم ينضر في معيشة يحتاجها له أو لعياله دفعا للحرج والمشقة أو ما لم يحضر لصلاة عيد فيكره له قضاء الفوائت بموضعها لئلا يقتدى به ولا يصح نفل مطلق إذن أي حيث جاز التأخير لشيء مما تقدم كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان لتحريمه ك ما لا يصح في أوقات نهي لتعين الوقت للفائتة وكما لو ضاق وقت الحاضرة وتصح رواتب ووتر لأنها تتبع الفرائض فلها شبه بها ويجوز تأخير قضاء لفرض صحيح كانتظار رفقة أو انتظار جماعة لها أي الفائتة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم فصلى بهم الصبح متفق عليه من حديث أبي هريرة والظاهر أن منهم من فرغ من الوضوء قبل غيره فإن قلت الفوائت قضى سننها الرواتب معها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى بينها سنة ولأن الفرض أهم فالاشتغال به أولى إلا سنة فجر فيقضيها ولو كثرت الفوائت لتأكدها وحث الشارع عليها