العمل باجتهاد نفسه وإن كان المؤذن يعرف الوقت بساعات وهو العالم بالتسيير والساعات والدقائق والزوال أو كان يؤذن بتقليد عارف بالساعات عمل به أي بأذانه إن كان ثقة في الغيم وغيره وإذا دخل وقت صلاة مكتوبة بقدر تكبيرة إحرام كما لو زالت الشمس ثم بعد مضي قدر تكبيرة فأكثر طرأ مانع من الصلاة بجنون وحيض ونفاس وردة ثم زال المانع قضيت تلك الصلاة التي أدرك وقتها لوجوبها بدخوله على مكلف لا مانع به وجوبا مستقرا فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها فوجب قضاؤها عند زواله فقط فلا يلزمه قضاء ما بعدها ولو جمع إليها وإن طرأ على غير مكلف تكليف كبلوغ صغير وعقل مجنون وزوال حيض و رجوع عن ردة وقد بقي من وقت مكتوبة بقدرها أي التكبيرة قضيت تلك الصلاة مع مجموعة إليها قبلها فلو طرأ ذلك قبل غروب شمس تقضي ظهر وعصر وجوبا لأنهما تجمعان في وقت إحداهما و لو كان طريانه قبل طلوع شمس تقضي فجر فقط لأن التي قبلها لا تجمع إليها ولو كان قبل طلوع فجر لزم قضاء المغرب والعشاء لما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزم قضاء فرضها كما يلزمه فرض الثانية وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة لأنه إدراكي فاستوى فيه القليل والكثير كإدراك المسافر صلاة المقيم وإنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق لأن الجماعة شرط لصحتها فاعتبر إدراك الركعة لئلا يفوت في معظمها