إدراك أدائها بتكبيرة الإحرام بناء ما خرج منها عن وقتها على تحريمة الأداء في الوقت وأنها لا تبطل بل تقع الموقع في الصحة والأجزاء وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان ومن جهل الوقت فلم يدر أدخل أو لا ولا تمكنه مشاهدة ما يعرف به الوقت لعمى أو مانع ما ولا مخبر عن يقين بدخول الوقت صلى إذا ظن دخوله أي الوقت بدليل من اجتهاد أو تقدير الزمن بصنعة أو قراءة ونحوه لأنه أمر اجتهادي فاكتفى به بغلبة الظن كغيره ويستحب تأخيره حتى يتيقن دخول الوقت قاله ابن تميم وغيره لا إن شك في دخول الوقت فلا يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله لأن الأصل عدم دخوله فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة وإن وافق الوقت لعدم صحة صلاته كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد ويعيد إن اجتهد وتبين له أنه أخطأ ظنه الوقت فصلى قبله لوقوعها نفلا وبقاء فرضه عليه ولا يعيد إن تبين له أنه أصاب الوقت أي صلى فيه أو أصاب ما بعده أي الوقت ومضت صلاته على الصحة لوقوعها موقعها ولو نوى إن كان دخل الوقت ف هذه الصلاة فرض وإلا يكن دخل الوقت ف هي نفل لم تنعقد صلاته لعدم جزمه بالنية والأولى تأخير الصلاة احتياطا حتى يتيقن دخول الوقت ويزول الشك إلا أن يخشى خروج وقت أو إلا في وقت غيم لصلاة عصر فيسن تبكير لحديث بريدة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا لصلاة العصر في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله رواه البخاري قال الموفق ومعناه والله أعلم التبكير بها إذا حل فعلها ليقين أو غلبة ظن وذلك لأن وقتها المختار في زمن الشتاء ضيق