لا يقوم بها ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه ويجب النكاح بنذر و على من يخاف بتركه زنا وقدر على نكاح حرة ولو كان خوفه ذلك ظنا من رجل وامرأة لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام وطريقه النكاح ويقدم النكاح إذن أي حين وجوبه على حج واجب زاد أحمد نصا خشية الوقوع في محذور بتأخيره بخلاف الحج قال أبو العباس وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إذا لم يخف العنت ولا يكتفى في الخروج من وجوب النكاح حيث وجب العقد بمرة واحدة بل يكون التزويج في مجموع العمر ليحصل الإعفاف وصرف النفس عن الحرام ويجزئ تسر عنه أي عن النكاح لقوله تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم لكن التخلي لنوافل العبادة أفضل من التسري وفاقا إن ملك نفسه ويجوز نكاح مسلمة بدار حرب لضرورة لغير أسير على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف قال عبد الرحمن البهوتي لا يصح أن يتزوج بدار الحرب من الكفار بل حيث احتاج يتزوج المسلمة لأنها أقرب لسلامة الولد من أن يستعبد انتهى فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة نصا وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزويج ما دام أسيرا لأنه ممنوع من وطء امرأته إذا أسرت معه مع صحة نكاحهما قاله في المغني و الشرح و يصح النكاح بدار الحرب للضرورة لأنه تصرف من أهله في محله ويعزل ندبا إن أبيح له نكاح مسلمة بأن دخل ديار كفر بأمان أو لتجارة وغلبت عليه الشهوة قاله في الفصول خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال ويجب عزله فظاهره مطلقا سواء