وفي الباب غيره والصحيح لها من المذهب أنه لا يصح بيعها وإذا مات السيد عنها فإنها تعتق بمجرد موته ولو لم يملك غيرها ويأتي قريبا مزيد بيان لذلك وإن وضعت أمة من مالكها أو أبيه جسما لا تخطيط فيه كمضغة هي لحمة صغيرة قال ابن قتيبة سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ لم تصر به أم ولد لأنه ليس بولد وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد فإن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام جزم به الزركشي لأنهن اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن وإن أصابها أي أصاب أمة في ملك غيره بزنا أو لا كما لو أصابها بنكاح أو شبهة بزوجته الرقيقة التي لم يشترط حرية ولدها خلافا لهما أي الإقناع والمنتهى فإنهما قالا لا بزنا ثم ملكها بشراء أو لتهاب ونحوه حال كونها حاملا منه عتق الحمل إن ملكه في صورتي النكاح والشبهة لأنه فيهما ولده ونسبه لاحق به فعتق عليه لذلك وقوله بزنا فيه نظر إذ لو ملكها حاملا من زناه بها ثم ولدت في ملكه فإن ولدها لا يعتق عليه لأن نسبه غير لاحق به وليس رحمه بل هو كالأجنبي منه وحكمه حكم سائر أرقائه يتصرف فيه كيف شاء إلا في الوطء فيمتنع عليه لو كان أنثى ولم تصر أم ولد له على المذهب في الإصابة بالنكاح والشبهة وفي الزنا لم تصر أم ولد له قولا واحدا ومن ملك أمة حاملا من غيره حرم عليه وطؤها قبل الوضع لقوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع رواه أبو داود ف إن وطئها قبل وضعها حرم عليه بيع الولد ولم يصح و لا يلحق به بل يعتقه قال أحمد من اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه ولكن يعتقه لأنه قد شرك فيه لأن الماء