إنما أردت أني استوفيت النجم الآخر دون ما قبله وادعى العبد إقراره باستيفاء الكل فقول السيد لأنه أعلم بمراده ويثبت الأداء لكتابة ويعتق به المكاتب يشاهد أي برجل واحد مع امرأتين أو برجل واحد مع يمين العبد لأن النزاع بينهما في أداء مال الكتابة والمال يقبل فيه الشاهد مع اليمين والرجل مع المرأتين تتمة فإن لم يكن للعبد شاهد وأنكر السيد فالقول قوله فإن قال لي شاهد غائب أنظر ثلاثا فإن جاء وإلا حلف السيد ثم متى جاء شاهده وأدى الشهادة ثبتت حريته وإن جرح شاهده فقال لي شاهد آخر أنظر ثلاثا فصل و الكتابة الفاسدة ك ما لو كاتبه على خمر أو كاتبه على خنزير أو كاتبه على شيء مجهول كثوب أو حمار أو نحوهما يغلب فيها حكم الصفة في أنه أي العبد إذا أدى ما سمي فيها عتق سواء كان في عقد الكتابة الفاسدة صفة تعليق كقوله إن أديت إلي فأنت حر أو لم يكن فيه ذلك لأنه مقتضى الكتابة فهو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه لأنه عتق بالصفة وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده و لا يعتق في الكتابة الفاسدة إن أبرئ المكاتب مما عليه لعدم صحة البراءة لأن الفاسد لا يثبت في الذمة ويتبع ولد في كتابة فاسدة لأنه يعتق فيها بالأداء أشبه الصحيحة و لا يتبع كسب فيها أي الفاسدة فما بيده حين عتق لسيده كما لو علق عتقه بصفة فوجدت وبيده مال ولا يجب على السيد في الكتابة الفاسدة الإيتاء أي أن يؤدي إلى المكاتب ربع مال الكتابة أو شيئا منه لأن العتق هنا بالصفة أشبه ما لو قال إن أديت إلى فأنت حر