فلا يعتق وارتجعه حاكم فدفعه إلى ولي الجناية لتقدمه في الكتابة لأن أرش الجناية مستقر ودين الكتابة غير مستقر وإن قتله أي المكاتب الجاني سيده لزمه ما كان على المكاتب بالجناية الأقل أي أقل الأمرين من أرشها أو قيمته لأنه فوت على ولي الجناية محل تعليقها وهو رقبة الجاني وكذا إن أعتقه سيده فيلزمه ذلك لإتلافه ماليته بعتقه وتسقط جناية المكاتب أي يسقط أرشها فيهما أي بقتل سيده أو عتقه إياه إن كانت جنايته على سيده لأنه فوت ماليته على نفسه ولا يجب على أحد دين لنفسه وإن عجز المكاتب الجاني عن فداء نفسه عن أرش جناية جناها على سيده فله أي سيده تعجيزه بعوده إلى الرق لأن أرش الجناية حق ثبت للسيد عليه فإذا عجز عنه رجع إلى بدله وهو رقبته وإن كانت جناية المكاتب على غيره أي غير سيده وعجز عن فداء نفسه ف إن فداه سيد لم يبع بل يبقى على كتابته وإلا يفده بيع فيها أي الجناية قنا لا مكاتبا لبطلان كتابته بتعلق حق المجني عليه برقبته ويجب فداء جنايته مطلقا أي سواء كانت على سيده أو أجنبي بالأقل من قيمته أي المكاتب أو أرشها أي الجناية لأن الزيادة إن كان الأرش أكثر من قيمته لا موضع لها وإن كان أقل لم يكن للمجني عليه أكثر من أرشها وإن استدان المكاتب تعلق ما استدانه بذمته فقط دون رقبته لأن حكمه كالأحرار والحر إذا استدان ديونا تعلقت بذمته فكذلك المكاتب وفائدة تعلقها بذمته أنه يتبع بها بعد العتق لأنه حال يساره وخرج بالاستدانة أرش الجناية وتقدم حكمه ويكون ما استدانه مقدما مع حجر عليه بسؤال غرمائه الحاكم ذلك على دين كتابة لعدم تعلق ذلك برقبته ف لهذا إن عجز عن الوفاء فليس لغريمه